الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.أم الزوجة المدخول بها: الفتوى رقم (12534)س: تعرفت على امرأة أرملة، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار، وهم جيران لنا، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر.ج:- عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول- باطل؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء الآية 23]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الأول من الفتوى رقم (15889)س1: هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها، وما الحكم لو كان العكس، وهل يجوز لمن تزوج فتاة وحدث أن توفاها الله أن يتزوج أمها، وكذلك العكس؟ وهل صحيح ما سمعت أنه من خطب فتاة حرمت عليه أمها، ومن كتب على امرأة حرمت عليه ابنتها؟ج1: من عقد على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد أمها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء الآية 23] ومن عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 23]. والمراد بالدخول هنا: الوطء، وهو الجماع، فإن طلقها قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتها؛ للآية المذكورة، وأما من خطب امرأة ولم يعقد عليها فإنها لا تحرم عليه أمها ولا بنتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.بنت ابن الزوجة المطلقة: الفتوى رقم (16683)س: أنا رجل، وعندي بنت في سن الزواج، وأريد أزوجها لرجل كان متزوجا والدتي وطلقها قبل عشرين سنة، هل يجوز أن أزوجها لهذا الرجل؟ أفيدونا أفادك الله.ج: لا يجوز لك تزويج ابنتك ممن كان زوجا لوالدتك سابقا إذا كان قد دخل بأمك قبل أن يطلقها؛ لأنها حينئذ تكون من الربائب المذكورات في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وهن} [سورة النساء الآية 23]: بنات الزوجة، وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن نزلن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.بنت الزوجة المدخول بها: السؤال الثاني من الفتوى رقم (9527)س2: رجل تزوج امرأة ولها بنت، وهي لم ترب في داره، ثم طلق أمها وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك؟ج2: إذا كان دخل بأم هذه البنت لم يجز له أن يتزوجها، سواء ربيت في بيته أم لا، وإذا كان لم يدخل بأمها جاز أن يتزوجها بعد طلاق أمها، وبينونتها منه؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 23] وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، ولا يعول على قول من شذ عنهم، علما بأن: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [سورة النساء الآية 23] بيان للغالب، فلا يعمل بمفهومه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي.بنت ابن الزوجة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (3322)س2: بنت ابن الزوجة إذا لم تكن جدتها معك ما حكمها؟ج2: كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن، سواء كانت بنتا لها أم بنتا لابنها أم بنتا لابنتها أم أنزل من ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [سورة النساء الآية 23] فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر: السؤال الثاني من الفتوى رقم (5232)س2: إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهما، وهي في بيتي سنتين بعد هذا النزاع الذي وقع بينهما، ليس لها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجها، ويريد رجل آخر أن ينكحها، وهي طالبة من زوجها الطلاق وهو يأبى. فما يجوز عليها بهذا النكاح الجديد؟ج2: لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها ما دامت في عصمته، فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حل لها الزواج؛ لقوله تعالى فيمن حرم نكاحهن: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء الآية 24] الآية، والمراد بالمحصنات: المتزوجات، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] الآيتين، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق الآية 1] الآيات، إلى قوله سبحانه: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق الآية 6] وللأحاديث الثابتة التي بينت ذلك وشرحته، أما طلاقها منه فبرضاه وإلا فعن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثالث من الفتوى رقم (17943)س3: امرأة تزوجت برجل، ولكن لم يطلقها زوجها الأول الذي لم يدخل بها بعدما تم العقد الشرعي (النكاح) بينهما 3 سنوات قبل تزوجها بالرجل الثاني، علما بأنها طلبت منه الطلاق وألحت عليه ولكن رفض.ج3: الزواج الثاني باطل؛ لأنه عقد على امرأة في عصمة زوج، والواجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي حتى يتم طلاقها أو فسخها من الزوج الأول، ثم إعادة العقد للزوج الثاني؛ لكون العقد الأول باطلا، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه منهما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|